الفيض الكاشاني

135

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

الْأَثْقَالِ « 1 » بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ؟ ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ « 2 » ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ » « 3 » . والروايات في هذا المعنى كثيرة . [ تقدير المسافة بأربعة فراسخ وهي البريد ] وبعضها يقدّرها بأربعة فراسخ أو بريد كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ » « 4 » ، وصحيحة إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ ، فَقَالَ : فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ » « 5 » . وصحيحة زيد الشحّام عنه عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا » « 6 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ . قَالَ : وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ ، وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ ، لَا يُتِمُّ » « 7 » . وعرفات أربع فراسخ من مكّة كما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . وموثّقته عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : فِي بَرِيدٍ . أَ لَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ » « 8 » .

--> ( 1 ) . المصدر : « هذه الأميال » . ( 2 ) . المصدر : « تكون » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 222 ، ح 24 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 455 ، ح 11153 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 432 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 223 ، ح 28 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 459 ، ح 11166 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 457 ، ح 11161 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 456 ، ح 11159 . ( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 519 ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 447 ، ح 1301 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 210 ، ح 16 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 463 ، ح 11176 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 208 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 224 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 464 ، ح 11180 .